ميرزا حسين النوري الطبرسي

125

مستدرك الوسائل

قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : . من جعل على نفسه بدنة ، فلا ينحرها إلا عند البيت . 52 - ( باب تأكد استحباب الأضحية ، وإجزاء الهدي عنها ، وسقوطها عن الجنين ومن لا يجد ، واستحباب الدعاء عندها بالمأثور ، والتضحية عن العيال ، وجملة من أحكامها ) ( 11657 ) 1 - دعائم الاسلام : روينا عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) : . أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) خطب يوم النحر ، فقال : أيها الناس من كانت عنده سعة فليعظم شعائر الله ، ومن لم يكن عنده سعة فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها . ( 11658 ) 2 - وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن الأضحى ، فقال ، . هو واجب على كل مسلم إلا من لم يجد . قيل : فهل يجب ذلك على سائر العيال ؟ قال : لا ، إلا من شاء أن يفعل . ( 11659 ) 3 - وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه دخل على فاطمة ( عليها السلام ) في يوم أضحى ، فقال : . يا فاطمة قومي فاشهدي نسكك ، أما أنه أول قطرة تقطر منها كفارة لكل ذنب هو لك ، أما أنه يؤتى بلحمها وقرنها ( 1 ) وعظامها وصوفها وكل شئ منها ، حتى توضع في ميزانك وتضعف لك سبعين ضعفا .

--> الباب 52 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 181 ح 656 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 181 ح 656 . 3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 181 . ( 1 ) في المصدر : وفرثها